بل وخبر منصور بن حازم (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها ، قال : لها صداقها كاملا وترثه ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها بعد الدخول ».
وخبره الآخر (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ، قال : لها المهر كاملا ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر ، قال : لا يحفظون عني ، إنما قلت ذلك للمطلقة ».
ومنه يعلم الوجه في النصوص المعارضة كخبر محمد بن مسلم (٣) عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة ».
وخبر عبيد بن زرارة (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كاملة ولها الميراث ».
وصحيح الحلبي (٥) عنه عليهالسلام أيضا « إذا لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدة ».
وخبر زرارة (٦) « سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ، قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن قد فرض لها فلا مهر لها ».
وخبر زرارة والفضل أبي العباس (٧) قالا : « قلنا لأبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٣ من كتاب النكاح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١ من كتاب النكاح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٣ من كتاب النكاح.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٦ من كتاب النكاح.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٧ من كتاب النكاح.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٩ من كتاب النكاح ، والسابع عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس.