عليهالسلام : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فوض لها الصداق؟ قال : لها نصف الصداق ، وترثه من كل شيء ، وإن ماتت فهو كذلك » ونحوه خبر أبي الجارود (١) عن أبي جعفر عليهالسلام.
على أنها قاصرة عن معارضة ما عرفت من وجوه ، فلا بأس حينئذ بطرحها أو حملها على استحباب أخذ الزوجة النصف.
ومن الغريب ما في الرياض من أن « القول بها لا يخلو من قوة ، لأن المظنة الحاصلة من هذه الكثرة أقوى من الحاصلة من الشهرة ، سيما مع اعتضادهما بالشهرة بين القدماء ـ ولو كانت محكية ـ ومخالفتها للتقية كما صرح به جماعة فيختص بها الأصل ، وتصرف النصوص السابقة عن ظواهرها بالحمل على النصف ، لأنه مهرها ولو بعد في بعضها. ومنه يظهر وجه رجحان لهذه النصوص ومرجوحيته لتلك ، لصراحة هذه دون الأولى ، وأما العموم فبعد تسليم شموله لمثل المقام محل نظر ، مع أنه كالمفهوم نقول بهما إلا أن الخطاب فيهما للأحياء لا مطلقا ( تسليمه له شموله لمثل المقام محل نظر كالمفهوم ، لأن الخطاب فيهما للاحياء لا مطلقا خ ل ) ».
إذ هو كما ترى ، وكأنه تبع به جملة من متأخري المتأخرين المعلوم اختلال طريقتهم بعدم الالتفات إلى شهرة الأصحاب بل ولا إجماعهم ولو للترجيح كما هنا.
مضافا إلى التصريح في الخبر المزبور (٢) بأن ذلك وهم عليه ،
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ١٠ من كتاب النكاح وكذلك في الاستبصار ج ٣ ص ٣٤٢ ـ الرقم ١٢٢٢ والتهذيب ج ٨ ص ١٤٧ ـ الرقم ٥١٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المهور ـ الحديث ٢٤ من كتاب النكاح.