الأوليان. أو خبر «آخران». أو مبتدأ خبره «آخران». أو بدل منهما ، أو من الضمير في «يقومان».
وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم : الأوّلين ، على أنّه صفة «الّذين» أو بدل منه ، أي : من الأوّلين الّذين استحقّ عليهم.
(فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهادَتُنا) ليميننا في وصيّة صاحبنا (أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما) أصدق من يمينهما ، وأولى بأن تقبل. وإطلاق الشهادة على اليمين مجاز ، لوقوعها موقعها كما في اللعان. (وَمَا اعْتَدَيْنا) وما تجاوزنا الحقّ فيما طلبناه من حقّنا (إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ) الواضعين الباطل موضع الحقّ ، أو الظالمين أنفسهم إن اعتدينا. وبعد نزول هذه الآية قام عمرو بن العاص والمطّلب بن أبي وداعة السهميّان وحلفا وأخذا الإناء.
قال في الأنوار (١) : «ومعنى الآيتين : أنّ المحتضر إذا أراد الوصيّة ينبغي أن يشهد عدلين من دينه على وصيّته ، أو يوصي إليهما احتياطا ، فإن لم يجدهما ـ بأن كان في سفر ـ فآخرين من غيرهم من أهل الذمّة. ثمّ إن وقع نزاع وارتياب أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت ، فإن اطّلع على أنّهما كذبا بأمارة ومظنّة حلف آخران من أولياء الميّت. والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين ، فإنّه لا يحلف الشاهد ، ولا يعارض يمينه بيمين الوارث ، وثابت إن كانا وصيّين. وردّ اليمين إلى الورثة إمّا لظهور خيانة الوصيّين ، فإنّ تصديق الوصيّ باليمين لأمانته ، أو لتغيير الدعوى ، كما في هذه القضيّة».
(ذلِكَ) أي : الحكم الّذي تقدّم ، أو تحليف الشاهد (أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها) أقرب إلى أن يأتي الشهداء على نحو ما تحمّلوها من غير تحريف
__________________
(١) أنوار التنزيل ٢ : ١٧٣ ـ ١٧٤.