الأمّهات اللّاتي قد دخلتم بهنّ ، كنّ في الحجور أو غير الحجور ، والأمّهات مبهمات ، دخل بالبنات أو لم يدخل بهنّ ، فحرّموا ما حرّم الله ، وأبهموا ما أبهم الله» (١).
والباء في قوله : «دخلتم بهنّ» للتعدية ، ومعناه : أدخلتموهنّ الستر. وهو كناية عن الجماع. واللمس بالشهوة في حكم الجماع عندنا وعند أبي حنيفة.
(فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) في نكاح بناتهنّ إذا طلّقتموهن أو متن. وهذا تصريح بعد إشعار ، دفعا للقياس.
(وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ) أي : حرّم عليكم نكاح أزواج أبنائكم. سمّيت الزوجة حليلة لحلّها ، أو لحلولها مع الزوج (الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) احتراز عن أزواج المتبنّى بهم ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تزوّج زينب بنت جحش حين فارقها زيد بن حارثة ، لا عن أزواج أبناء الولد ، لأنّهنّ حرّمن على الأب وإن كنّ أزواج أولاد أولاده ، وأولاد أولاد أولاده ، وهكذا.
(وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) في موضع الرفع عطفا على المحرّمات ، أي : حرّم عليكم الجمع بين الأختين في النكاح والوطي بملك اليمين. ويجوز الجمع بينهما في الملك. وكذا الحرمة في المحرّمات المعدودة غير مقصورة على النكاح ، بل في ملك اليمين أيضا محرّمة.
قال عثمان : أحلّتهما آية : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (٢). وقال عليّ عليهالسلام : حرّمتهما هذه الآية.
والثاني هو الحقّ ، فإنّ آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ، ولقوله عليهالسلام : «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام».
(إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) استثناء عن لازم المعنى كما مرّ ، أو منقطع معناه : لكن ما
__________________
(١) تفسير العيّاشي ١ : ٢٣١ ح ٧٧.
(٢) النساء : ٣.