سلف مغفور ، لقوله : (إِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً).
قال ابن عبّاس : حرّم الله تعالى من النساء سبعا بالنسب وسبعا بالسبب ، وتلا هذه الآية ، ثم قال : والسابعة : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) الآية.
(وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ) أي : وحرّمت عليكم ذوات الأزواج اللّاتي أحصنهنّ التزويج أو الأزواج.
وقرأ الكسائي في جميع القرآن غير هذا الحرف (١) بكسر الصاد ، لأنّهنّ أحصنّ فروجهنّ.
(إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) يريد : ما ملكت أيمانكم من اللّاتي سبين ولهنّ أزواج كفّار ، فهنّ حلال للسابين وإن كنّ محصنات ، فإنّ النكاح يرتفع بالسبي ، لقول أبي سعيد الخدري : أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهنّ أزواج كفّار ، فكرهنا أن نقع عليهنّ ، فسألنا النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فنزلت هذه الآية ، فاستحللناهنّ.
وقال أبو حنيفة : لو سبي الزوجان معا لم يرتفع النكاح ، ولم تحلّ للسابي.
وإطلاق الآية والحديث حجّة عليه.
(كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ) مصدر مؤكّد ، أي : كتب الله عليكم تحريم هؤلاء كتابا (وَأُحِلَّ لَكُمْ) عطف على الفعل المضمر الّذي نصب كتاب الله. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول عطفا على «حرّمت». (ما وَراءَ ذلِكُمْ) ما سوى المحرّمات الأربع عشر ، وما في معناها ، كسائر محرّمات الرضاع.
وقوله : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ) مفعول له. والمعنى : أحلّ لكم ما وراء ذلكم ، إرادة أن تطلبوا بأموالكم الصرف في مهورهنّ أو أثمانهنّ ، حال كونكم أعفّاء غير زناة. فيكون مفعول «تبتغوا» مقدّرا. ويجوز أن يكون «أن
__________________
(١) أي : غير هذه الآية.