ولا يضرّ اشتمال بعضها على ذكر المستحبات أيضاً ، لأنّ الأصل إنّما يخرج عنه بالدليل.
وقيل بتخصيص التحريم بالصّحاري (١) ، وقيل باستحباب تركه في الصحاري فقط (٢) ، ولا دليل لهما يعتدّ به.
وذهب بعض متأخّري المتأخّرين إلى الكراهة مطلقاً ، تضعيفاً لأخبار المنع (٣). وقد عرفت ، وفي بعضها الأمر بالتّشريق أو التغريب ، ولعلّه للإرشاد أو للاستحباب.
الثاني : يجب غسل مخرَج البول بالماء بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الدالة على وجوب غسل الذَّكَر (٤) ؛ الظاهر في الماء ، والمصرّحة بعدم إجزاء غير الماء (٥).
وذهب الفاضلان إلى لزوم استعمال الحجر ونحوه (٦) لو لم يتمكن من استعمال الماء ، لأنّ المكلّف به هو إزالة العين والأثر ، فإذا (٧) تعذّرت إزالتهما لم تسقط إزالة العين (٨).
وفيه منع ، لأنّ التكليف إنّما هو بالماء ، وإجراء مثل قولهم عليهمالسلام : «ما لا يُدرك كلّه لا يُترك كلّه» (٩) و «الميسور لا يسقط بالمعسور» (١٠) والاستصحاب في الأجزاء العقليّة غير واضح المأخذ.
__________________
(١) المراسم : ٣٢.
(٢) المقنعة : ٤١.
(٣) مدارك الأحكام ١ : ١٥٨.
(٤) الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ، ٣١.
(٥) التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٧ ، الاستبصار ١ : ٥٧ ح ١٦٦ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٦.
(٦) في «ز» : الحجر وغيره.
(٧) في «ز» : إذا.
(٨) المحقّق في المعتبر ١ : ١٢٦ ، والفاضل في المنتهي ١ : ٢٦٣.
(٩) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.
(١٠) عوالي اللآلي ٤ : ٥٨.