للإجماع ، نقله غير واحد ، منهم الفاضلان (١) ، وللأخبار المعتبرة (٢).
ولا ريب فيما لو حصل العلم بذلك ، والظاهر أنّ الظن بحصوله أيضاً كذلك ، بل الاحتمال المساوي أيضاً ، لظاهر الأخبار ، فإنّ الحكم فيها معلّق على خوف العطش ، وهو مطلق كفتوى الأصحاب.
ولا فرق بين خوف الهلاك منه أو التضرر في الجسم بالمرض وغيره ، بل يكفي في ذلك عسر تحمّله أيضاً ، لعموم الأخبار ، وانتفاء الحرج.
وألحق الأصحاب خوف عطش الرفيق المسلم ، وهو كذلك ، لأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، كما يستفاد من الأخبار ، ولذلك يجوز قطع الصلاة لحفظه. غاية الأمر جواز أخذ الثمن.
وألحق جماعة منهم الدواب المحترمة (٣) ، فإنّه خوف على المال. ولا يقاس على وجوب الشراء ، ولذلك يجوز إعطاؤها في ثمن الماء.
وربّما يحتمل وجوب الذبح ، وصرف الماء ، وهو بعيد ، سيّما فيما يكون (الذبح فيه) (٤) إضاعة من جهة التضييع ، ومن جهة الإشكال في إيلام الحيوان ، ولم تثبت الرخصة في الذبح بهذا المقدار.
وفي حيوان الغير إشكال ، ولطف الله العام ورأفته الشاملة تقتضي ذلك ، لأنّ لكلّ كبد حرّى حقّا.
والنجس لا يجوز استعماله في الطهارة مطلقاً ، ولا للشرب ، إلّا اضطراراً ، فالواجد لهما يهريق النجس ، ويحفظ الطاهر.
وفي صحّة الطهارة في صورة وجوب حفظ الماء الإشكال السابق.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٦٧ ، المنتهي ٣ : ٢٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٩٩٦ أبواب التيمّم ب ٢٥.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦٨.
(٤) في «م» : فيه الذبح.