الضرر فاشتراط ذلك محلّ إشكال ، لو لم يكن إجماعاً ، إلّا أن يقال باندراجه تحت العسر والحرج المنفيين ، فإنّ العسر والحرج قد يكونان من جهة محض التألّم من مفارقة المال وإن لم يكن مضرّاً به ، خرج عنه غير المجحف كما دلّت عليه الصحيحة المتقدّمة (١) ، وبقي الباقي.
ولو بُذل له الماء أو وهب له وجب القبول ، لصدق الوجدان حينئذٍ.
وكذلك لو بُذل له الثمن ، كما أفتى به الشيخ (٢) وتبعه العلامة في المنتهي (٣) وغيره.
واستشكله المحقّق بأنّ فيه منّة ، فلا يجب تحمّلها (٤) ، وذهب إليه العلامة في التذكرة والنهاية (٥) والشهيدان (٦).
والأظهر الأوّل ، لما ذكرناه ، ولعدم الفرق ظاهراً بين بذل الماء وهبته ، وبين بذل ثمنه. مع أنّ الكلام غير مطرد ، فقد لا تكون منّة ، وقد يتعاكس ، وقد يختلف الحال بالنسبة إلى الباذل والقابل ، بالنسبة إلى الماء والثمن.
ولا تجوز مكابرة صاحب الماء ، بخلاف الاضطرار لمثل الجوع والعطش.
والظاهر وجوب القبول لو أعطاه بثمن مؤجّل وكان قادراً على الأداء لما مرّ.
الثالث : من الأعذار ؛ المرض سواء كان من جهة الخوف من الهلاك بسببه ، أو زيادته ، أو بُطء برئه ، أو عسر علاجه ، أو حدوثه ؛ وكذلك القروح والجروح.
__________________
(١) صحيحة صفوان ، وهي في الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٧ ، والفقيه ١ : ٢٣ ح ٧١ ، والتهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٦ ، والوسائل ٢ : ٩٩٧ أبواب التيمّم ب ٢٦ ح ١.
(٢) المبسوط ١ : ٣١.
(٣) المنتهي ٣ : ١٦.
(٤) المعتبر ١ : ٣٧١.
(٥) التذكرة ٢ : ١٦٥ ، النهاية ١ : ١٨٥.
(٦) الدروس ١ : ١٣١ ، روض الجنان : ١١٨.