المقصد الثالث
في كيفيته
وفيه مباحث :
الأوّل : تجب فيه النيّة مستدامة الحكم كما مرّ في الوضوء.
وادّعى المحقّق الإجماع على عدم جواز قصد رفع الحدث (١) ، وجوّزه الشهيد رحمهالله إلى غاية (٢) ، وقد مرّ أنّ النزاع لفظيّ.
وأما قصد البدليّة ، ففيه أقوال ، ثالثها : الوجوب إن قيل باختلاف الهيئتين (٣). وفيه : أنّ ما يضرّ في صورة اختلاف الهيئتين هو عدم صدق الامتثال بسبب الزيادة والنقصان في الأجزاء ، ولا دخل للقصد فيه على ما هو مبنى هذا القول ، وإلّا فلا فرق بين الاختلاف والاتّحاد ، لما بيّنا أنّ العبادتين المتماثلتين تتباينان بالنيّة ، كصلاة الفجر وفائتته.
والتحقيق أنّه إن كان مميزاً للطاعة يجب ، لما بيّنا في الوضوء ، وإلّا فلا.
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٩٤.
(٢) انظر نضد القواعد الفقهيّة : ٢١٢.
(٣) اختار الثالث الشهيد في الذكرى : ١٠٧ ، واختار الوجوب الشيخ في الخلاف ١ : ١٤٤ ، وذهب الأكثر إلى عدم الوجوب منهم صاحب المدارك ٢ : ٢١٦.