ولو تؤمّل في دلالة اغسل ولا تغسل على النجاسة وعدمها فلا اختصاص له بما نحن فيه ، مع تراكم أفهام الفقهاء على ذلك فيه.
وأكثر الأخبار المتقدّمة يدل على المطلوب بالعموم ، إما من جهة المفرد المحلّى الدال على العموم بسبب حصول الطبيعة في ضمن جميع الأفراد على التحقيق ، أو بسبب الوقوع في كلام الحكيم وخلوّه عن القرينة على القول الأخر ، أو من جهة ترك الاستفصال.
ورواية جابر عن الباقر عليهالسلام تدلّ بالعموم صريحاً ، قال : أتاه رجل فقال له : وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت ، فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر عليهالسلام : «لا تأكله» فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أنّ أترك طعامي من أجلها ، قال ، فقال له أبو جعفر عليهالسلام : «إنّك لم تستخفّ بالفأرة ، وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شيء» (١) ولا يخفى على المتأمّل أنّ المراد الحرمة الحاصلة بسبب النجاسة.
ثم : إنّ ظاهرهم الاتفاق على أنّ المبانة من الحيوان نجسة ، حياً كان أو ميتاً ، إلّا ما يشعر به الفقيه من طهارة جلد الميتة (٢).
ويدلّ على نجاسة جزء الميت إذا بان مضافاً إلى ظاهر الإجماع وشمول بعض الأخبار المتقدّمة الاستصحاب ، وصحيحة الحلبي المجوّزة للصلاة فيما كان من صوف الميتة ، معلّلاً بأنّه ليس فيه روح (٣)
وفي مثل البثور والثؤلول والأجزاء الصغار من بدنه إشكال.
وأما جزء الحي ، فإن خرجت منه الروح ولما ينقطع فالأظهر الطهارة ، وفي المنقطع بعد خروج الروح إشكال.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٨٦ ح ٣٦٥ ، الوسائل ١ : ١٤٩ أبواب الماء المضاف ب ٥ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٩ ح ١٥.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٨ أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ١.