وفرّق العلامة في البيضة ، فحكم بالنجاسة في غير المأكول (١) ، ولا وجه له.
وتردّد في المعالم (٢) في إنفحة مثل الحيوان الموطوء من جهة أنّ الأخبار مسوقة لبيان الحلّ ، ومنه استفيدت الطهارة ، وحيث لا حلّ فلا طهارة.
وما ذكره ممنوع ، لأنّ بعض الأخبار حكم بأنّها ذكيّة ونحو ذلك ، وهو أعم من الحلّ.
السادس : اختلف كلام العلامة في كتبه في فأرة المسك ، فذهب في غير المنتهي إلى طهارتها مطلقاً (٣) كالشهيد في الذكرى (٤) ، واستقرب في المنتهي نجاستها لو انفصلت بعد الموت (٥).
وظاهر إطلاق صحيحة عليّ بن جعفر : «عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهو يصلّي ، وهي معه في جيبه أو ثيابه ، فقال : لا بأس بذلك» (٦) مع الأوّل.
وصحيحة عبد الله بن جعفر : «هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال : «لا بأس بذلك إذا كان ذكيّاً» (٧) مع الثاني.
وأصل الطهارة يعضد الأوّل ، سيّما مع عدم انصراف ما دلّ على نجاسة الميتة وكذلك ما دلّ على نجاسة المبان من الحي إلى ذلك ، سيّما مع احتمال إرادة عدم عروض النجاسة الخارجيّة من الذكيّ في الصحيحة الأُخرى ، والأحوط الاجتناب.
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٢٧٠ ، المنتهي ٣ : ٢٠٧ ، ٢٠٩.
(٢) نقله عنه في الحدائق ٥ : ٨٤.
(٣) التذكرة ١ : ٥٨ ، نهاية الأحكام ١ : ٢٧٠.
(٤) الذكرى : ١٤.
(٥) المنتهي ٣ : ٣٠٩.
(٦) الفقيه ١ : ١٦٥ ح ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣١٤ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ٢.