الجديد للمسح ، أو عدم غسل الرجل.
وأما المسح فلا يستحبّ فيه التكرار ، لعدم تبادره من تلك الأخبار. مع أنّ في حكاية عليّ بن يقطين المتقدّمة تصريحاً بأنّ التعدّد إنّما هو في الغسل لا المسح ، وأنّ الظاهر من الإسباغ المطلوب في الأخبار إنّما هو في الغسل.
وبالجملة فلا خلاف في عدم الاستحباب ، قال في المعتبر : ولا تكرار في المسح ، وهو مذهب الأصحاب (١) ، والمشهور الكراهة ، وقيل بالحرمة (٢) ، والظاهر أنّ مرادهم الحرمة مع اعتقاد الرجحان.
وأما بطلان الوضوء به فالظاهر العدم ، ونفى عنه الخلاف في السرائر (٣).
وأما الغسلة الثالثة ، فالمشهور أنّها حرام وبدعة ، وعن ابن أبي عقيل وابن الجنيد نفي التحريم (٤). وأما الاستحباب فمنفي قولاً واحداً.
لنا : ما تقدّم في بعض الأخبار من التصريح بكونها بدعة ، ولا ريب في حرمة البدعة.
وما يقال : إنّ اعتقاد المشروعيّة حرام لا نفس الفعل ، فهو كما ترى ؛ فإنّ أصل صلاة التراويح والأضحى حرام ، لا مجرّد اعتقاد مشروعيّتها ، فإنّ كلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار. والمراد بالبدعة نفس الفعل المبدع.
وقد يستشكل في حرمة نفس الاعتقاد أيضاً إذا كان ناشئاً عن الاجتهاد أو التقليد.
وفيه : أنّ أحكام الشرع والعبادات لما كانت توقيفيّة ، فإبداعها من غير جهة توظيفهم حرام ، وفعل ذلك المبدع على هذا الوجه حرام.
__________________
(١) المعتبر ١ : ١٦٠.
(٢) الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٩ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٣.
(٣) السرائر ١ : ١٠٠.
(٤) قال ابن أبي عقيل : فإن تعدّى المرّتين لا يؤجر ، وقال ابن الجنيد : الثالثة زيادة غير محتاج إليها. انظر المختلف ١ : ٢٨٥ ، قال : وكلام ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل يدل على تسويغ الثالثة.