الثاني والشهيد الثاني (١). والآية منطوقاً (٢) ، لتبادر غرضيّة (٣) الشرط للجزاء في مثل هذه المادّة المتكيّفة بالهيئة التعليقيّة الشرطيّة. ومفهوماً ، لحجّيته على المختار المحقّق. وصحيحة زرارة : «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة» (٤).
وتوهّم إرادة الجميع فلا يحصل من المفهوم إلّا عدم البعض وهو الصلاة بعيد عن السياق ، وعن المعنى المحقّق للواو ، وهو مطلق الجمع ، لا الترتيب ولا المعيّة.
وفي الأخبار الواردة في علل الوضوء وغيرها أيضاً إشارات لطيفة إلى ما ذكرنا. ويؤيّده كونه مما تعمّ به البلوى ، ويحتاج إليه الناس ، ولا بد أن يكون الأمر في مثله أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، ومع ذلك صار مهجوراً مثل هذا الهجر ، ولم يلتزم المؤمنون فعلها عند حدوث الأحداث سيّما الصلحاء ، ولم يُعهد ذلك في حقّ الظانّين بالموت قبل الوجوب.
وأمّا ما تعلّق به الخصم من الإطلاقات والظواهر الكثيرة الدالّة على وجوبه بحصول الأحداث (٥) ، ففيه أوّلاً : أنّ القرينة قائمة على كونها محمولة على ما بعد دخول الوقت ووجوب المشروط بقرينة فهم الفقهاء وترك ظاهرها بحيث آلَ الأمر إلى ما ترى ، وظهورها في بيان الناقض لا الموجب ، خصوصاً مع تأدّي نظائرها من الواجبات الغيريّة بمثلها ، كغسل الثياب والأواني.
وثانياً : إنّها مقيّدة بما ذكرنا ، أو يُحمل إطلاقها على الاستحباب.
الثالث : إنّما يجب الوضوء لما يجب له على غير المتطهّر وإن كان ظاهر الآية
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٤٨ ، جامع المقاصد ١ : ٢٦٣ ، روض الجنان : ١٤.
(٢) قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ). المائدة : ٦.
(٣) في «ز» : عرضيّة.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٢٦١ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.
(٥) انظر مدارك الأحكام ١ : ١٠.