والأخبار الإطلاق أو (١) العموم ، للإجماع ، وعدم ثبوت تقييد إطلاقات الصلاة باشتراط الوضوء إلّا في غير المتطهّر. مع أنّ السيّد ادّعى إجماع المفسّرين على أنّ المراد من الآية القيام من النوم (٢) ، ووردَ به الموثّق (٣).
فعلى هذا فيجوز للمتطهّر الدخول في الصلاة ، نفلاً كانت الطهارة أو فرضاً ، لنافلة كانت أو لفريضة ، للإجماع ، نقله ابن إدريس (٤) ، ونفى عنه الخلاف في التذكرة (٥) ، وتظهر دعواه من آخرين أيضاً (٦).
ويدلّ عليه : أنّ الحدث حالة وجوديّة كالطهارة يوجب ارتفاعها حصول الطهارة ، أما الأوّل فللأخبار المستفيضة المعتبرة الواردة في علل الوضوء ، ففي الصحيح «أنه لتزكية الفؤاد» (٧) ونحو ذلك. وتُشير إليه الأخبار الواردة في علّة نجاسة البول والغائط ، وأنّها من أثر الشيطان حيث دخلَ في جَوفِ آدم عليهالسلام وخرج من دُبره (٨). والأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ من بَسمَلَ (٩) في أوّل وضوئه طَهُر جميع جسده ، ومن لم يسمّ تطهُر مواضع وضوئه (١٠) ، فهذه كلّها تدلّ على أنّ خروج
__________________
(١) في «ز» : و.
(٢) الانتصار : ٣٠.
(٣) قال ابن بكير : قلت لأبي عبد الله (ع) قوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ» ما يعني بذلك؟ قال : إذا قمتم من النوم التهذيب ١ : ٧ ح ٩ ، الاستبصار ١ : ٨٠ ح ٢٥١ ، الوسائل ١ : ١٨٠ أبواب نواقض الوضوء ب ٣ ح ٧.
(٤) السرائر ١ : ٩٨.
(٥) التذكرة ١ : ٢٠٥.
(٦) كالشيخ في التهذيب ١ : ٢٠١ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ١١٣.
(٧) عيون أخبار الرضا «ع» ٢ : ١٠٤ ، ١١٥ ، علل الشرائع : ٢٥٧ ، ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٢٥٧ أبواب الوضوء ب ١ ح ٩.
(٨) علل الشرائع : ٢٧٥ ح ٢ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٥٧ أبواب النجاسات ب ٤ ح ٤.
(٩) في «ز» : يسمّي.
(١٠) الوسائل ١ : ٢٩٧ أبواب الوضوء ب ٢٦.