به حكم الخرء والبول معاً.
وأما نفي البأس المنكر ، فهو كناية عن الطهارة ، فوجود البأس كناية عن النجاسة ، والقول بأنّ رفع السلب الكلّي هو الإيجاب الجزئي في هذا المقام وحصول بأس ما أعمّ من النجاسة ، فهو كلام ظاهري.
وقد يستدلّ على الطهارة بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره ، هل يحكّه وهو في صلاته؟ قال : «لا بأس» (١) فإنّ ترك الاستفصال يفيد العموم.
وفيه : أنّ الظاهر أنّ السؤال ليس عن حال الخرء ، بل عن جواز هذا الفعل في الصلاة ، فلا التفات إلى بيان حكم الخرء ، كما أنّه لم يستفصل عن غيره أيضاً ، وهو أيضاً أعمّ من النجس.
ثم إنّ المشهور أنّ بول الخشّاف أيضاً نجس (٢) ، وكذلك الشيخ استثناه من الطير مع قوله بطهارة خرئه في المبسوط (٣) ، لرواية داود الرقّي (٤) ، ويظهر من العلامة في المختلف الإجماع على ذلك.
وأما رواية غياث الدالّة على طهارتها (٥) ، فلا تقاوم رواية داود ، وإن كانت أقوى سنداً منها ، لاعتضادها بالشهرة ، وحسنة ابن سنان وغيرها من الأدلّة.
وأما أبوال ما يؤكل لحمه فطاهرة كلّها ، وكذلك أرواثها ، والظاهر أنّه إجماعيّ. وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة الدالّة بعمومها على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، قرب الإسناد : ٨٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٧٧ أبواب قواطع الصلاة ب ٢٧ ح ١.
(٢) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤١١ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٥٧ ناقلاً عليه الإجماع ، والشهيد في البيان : ٩٠.
(٣) المبسوط ١ : ٣٩.
(٤) التهذيب ١ : ٢٦٥ ح ٧٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ ح ٦٥٨ ، الوسائل ٢ : ١٠١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥. عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال : اغسل ثوبك.
(٥) التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٧٨ ، الاستبصار ١ : ١٨٨ ح ٦٥٩ ، الوسائل ٢ : ١٠١٣ أبواب النجاسات ب ١٠ ح ٥ ، لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.