وهو الظاهر منها اللائق بسؤال مثل زرارة ، فإنّه لا معنى للسؤال عمّا نصّ الإمام عليهالسلام على وجوبه في ضمن قوله : «ما دارت عليه الوسطى والإبهام» لأنّه (١) شامل لشيء من الصدغ بالمعنى الأوّل ، بل أغلبه ، فلا وجه لإعادة السؤال.
ومما يوضّح هذا المطلب ، قول الشهيد في الذكرى : والصدغ ما حاذى العذار فوقه ، وقد تضمّنت الرواية المشهورة سقوط غسله ، وفيها إيماء إلى سقوط غسل العذار ، مع أنّ الإبهام والوسطى لا تصلان إليه غالباً (٢) ، انتهى.
وبالجملة فالذي يظهر لي : أنّه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب غسل ما تشمله الإصبعان من الصدغ بالمعنى الأوّل ، وأنّ (٣) الظاهر من الراوندي الخلاف في المعنى الثاني كما يظهر من الذكرى ، فإنّه قال بعد ما نقلنا عنه : وظاهر الراوندي في الأحكام غسل الصدغين ، والرواية تنفيه.
واختلف كلامهم في العذار ، فظاهر جماعة منهم دخوله (٤) ، وظاهر الفاضلين الإجماع على العدم (٥). ولعلّ النزاع بينهم يؤول إلى شمول التحديد وعدمه ، وإلّا فلا نزاع ، فما تبلغه الإصبعان يجب غسله وإن كان بعضاً منه.
وأمّا العارضان ، فاختلف كلامهم فيه أيضاً ، والظاهر أنّه أيضاً كذلك لما ذكرنا ، فالنافي إنّما ينفي وجوب ما لا يصل إليه الإصبعان منه.
وأمّا النزعتان ، فلا يجب غسلهما ، لأنّ المتبادر من قصاص الشعر : قصاص شعر الناصية ، مع أنّهما خارجتان عن تسطيح الوجه ، داخلتان في التدوير.
وكذلك اختلف كلامهم في مواضع التحذيف ، ولعلّ وجه المنع هو احتمال كون
__________________
(١) في «م» : بأنّه.
(٢) الذكرى : ٨٣.
(٣) في «م» : فإن.
(٤) كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٠ ، والخلاف ١ : ٧٧ ، والشهيد الثاني في الروضة البهيّة ١ : ٣٢٣.
(٥) المحقّق في المعتبر ١ : ١٤١ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢١ ، والتحرير ١ : ٩ ١٠.