لأنّ المراد منها عدم وجوب غسل موضع الجبائر ، ولا ينافي وجوب المسح عليها.
ولا يجب إجراء الماء على الجبيرة ، لعدم الدليل.
وأما استيعاب المسح ، ففيه إشكال : لصدق المسح بالمسمّى كالمسح في الوضوء ، ولنيابته عن الغسل. ويضعف الأوّل : بأنّ ذلك من جهة الباء. نعم لا يشترط الاجتهاد في تتبع الأجزاء (١) ، فلا يضر عدم وصول البلّة إلى الجميع.
وكلّ ما ذكرنا يجري في موضع المسح أيضاً ، إلّا أنّه مشروط بعدم إمكان تحصيل المسمّى بدون ذلك ، ولا يجب الاستيعاب فيه أيضاً.
وفي معنى الجبائر والعصائب الطلاء واللصوق ، لحسنة الوشّاء (٢) ، وحسنة عبد الأعلى مولى آل سام (٣) ، وغيرهما.
وفي اللصوق الذي يتضرر بإزالته مع عدم كون وضعه أوّلاً للعلّة ، وإلحاقه بالجبيرة والعصائب ، إشكال. كالزائد من قدر الاحتياج في الجبائر والعصائب ، فلا تترك الاحتياط ، وهو ضمّ التيمّم.
ثم إنّهم ذكروا أنّ المسح على الجبائر ، إنّما هو إذا كانت طاهرة ، وإلّا فيجب وضع شيء طاهر عليها ثم مسحها. واحتمل الشهيد الاكتفاء بغسل ما حولها حينئذٍ كالجرح المجرّد (٤) ، والأوّل أحوط ، وقيل : بل الأحوط المسح على النجس أوّلاً ، ثم على الطاهر فوقه (٥).
__________________
(١) في «م» ، «ح» : الإجراء.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٤ ح ١١٠٥ ، وفي عيون أخبار الرضا (ع) ٢ : ٢٢ ح ٤٨ بلفظ آخر ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩ ، ١٠.
(٣) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١٠٩٧ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٤٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٥.
(٤) ذكرى الشيعة : ٩٧.
(٥) نقله عن شرح المفاتيح في مفتاح الكرامة ١ : ٢٨١.