المحقّقين (١) ، وعن الشيخ عليّ وجوب الإيصال مطلقاً (٢) ، وهو بعيد ، وإن كان أحوط.
الثاني : يجزئ عن غسل الجنابة أن يرتمس في الماء ارتماسة واحدة للإجماع ، والأخبار ، مثل صحيحة زرارة بعد ذكر غسل الجنابة : «ولو أنّ رجلاً جنباً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ، وإن لم يدلك جسده» (٣).
وحسنة الحلبي : «إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله» (٤).
ومرسلة الحلبي (٥) ورواية السكوني (٦).
ويرجع في الارتماسة الواحدة إلى العرف ، فلا تعتبر الوحدة الحقيقيّة ، فلا ينافيه تخليل ما يمنع الماء.
ولا يجب انفصال الرِّجل من الأرض بعد الانغماس إذا نوى الغسل أوّل الارتماس ، بل لا يضرّ انغمار رجله في الوحل قبل انغماس الجميع ، كما صرّح به في المنتهي (٧). وكفاية قصد الغسل تحت الماء وتحريك نفسه غير منساقٍ من الأخبار ، بل المتبادر منها الارتماس من خارج الماء.
__________________
(١) كصاحب المدارك ١ : ٢٩٢ ، وحكاه عن شيخه ، والمحقّق السبزواري في الذخيرة : ٥٦ ، وصاحب الحدائق ٣ : ٩٢.
(٢) نقله عنه في المدارك ١ : ٢٩٢ ، والذخيرة : ٥٦.
(٣) التهذيب ١ : ٣٧٠ ح ١١٣١ ، الوسائل ١ : ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٤٨ ح ٤٢٣ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ح ٤٢٤ ، الوسائل ١ : ٥٠٤ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٢.
(٥) الفقيه ١ : ٤٨ ح ١٩١ ، قرب الإسناد : ١٦٢ ، الوسائل ١ : ٥٠٥ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٥.
(٦) الكافي ٣ : ٢٢ ح ٨ ، الوسائل ١ : ٥٠٤ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١٣.
(٧) المنتهي ٢ : ٢٤٧.