المقصد الخامس
في الجبائر
من كان على بعض أعضائه جبيرة ينزعها مع المكنة ، وإلّا مسح عليها ، وكذا العصائب التي يُعصب بها الجرح والكسر ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، قاله في المنتهي ، ثم قال : لا فرق في المسح بين الطهارة الكبرى والصغرى ، وهو قول عامة العلماء ، لأنّ الضرر يلحق بنزعها فيهما (١) ، والظاهر من ذلك أنّ وجوب الغسل مع المكنة والاكتفاء بالمسح مع عدمها إجماعيّ.
ويدلّ على الأوّل أيضاً : الأمر المطلق بالغسل. والظاهر أنّه مخيّر بين النزع وإدخال الماء تحته إن أمكن ، لصدق الغسل ، وعدم صراحة حسنة الحلبي الاتية في وجوب النزع معيناً.
ولموثّقة عمار الدالّة على وضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل إلى جلده (٢) ، وإن احتمل أن تكون واردة في الغير القادر على النزع ، ولكنه لم يعهد قول بذلك التفصيل (٣).
__________________
(١) منتهى المطلب ٢ : ١٣٠.
(٢) التهذيب ١ : ٤٢٦ ح ١٣٥٤ ، الاستبصار ١ : ٧٨ ح ٢٤٢ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٧.
(٣) يعني وجوب النزع أوّلاً إن أمكن ، وإلّا فإدخال الماء تحته إن أمكن ، وإلّا فالمسح عليه (منه رحمهالله).