وهي (١) تدلّ على اشتراطه به أيضاً ، كما تدلّ على عدم اشتراط النافلة به.
وأمّا مسّ كتابة القرآن ، فوجوبه من جهة حُرمة المسّ على المحدث بالحدث الأصغر ، فلا يتمّ الواجب إلّا بالوضوء.
وأمّا حُرمة المسّ ، فهو قول الأكثر ، وادّعى الشيخ الإجماع (٢) ، وتدلّ عليه الآية (٣) والأخبار ، مثل موثّقة أبي بصير (٤) ، ومرسلة حريز (٥) ، وغيرهما.
وأمّا صحيحة عليّ بن جعفر القائلة بحرمة كِتابة القرآن من دون وضوء (٦) ، فالظاهر أنّه لعدم انفكاك الكتابة عن المسّ غالباً ، وإلّا فلا قائل به.
وقيل بالعدم (٧) ، للأصل ، وعدم معهوديّة منع الصبيان عن ذلك من السلف.
والأصل لا يعارض الدليل. والثاني ممنوع ، مع أنّه لا يستلزم المدّعى ، فإن عدم القول بالفصل ممنوع ، وكذلك وجوب المنع على الوليّ.
وأما القدح في دلالة الآية باحتمال إرادة اللوح المحفوظ عن مسّ غير الملائكة المطهّرين ، فهو خروج عن الظاهر لوجوه كثيرة ، مع أنّه يظهر من الطبرسي الإجماع
__________________
(١) في «ز» زيادة : ركعتين.
(٢) التبيان ٩ : ٥١٠ سورة الواقعة ، قال : وقد استدلّ بهذه الآية على أنّه لا يجوز للجنب والحائض والمحدث أن يمسّوا القرآن .. وقال قوم : إنّه لا يجوز أنّ يمسّوا الكتاب الذي فيه ولا أطراف أوراقه .. وعندنا أنّ الضمير راجع إلى القرآن.
(٣) قوله تعالى (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) الواقعة : ٧٩.
(٤) الكافي : ٣ : ٥٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٢٧ ح ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ١ ، عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء قال : لا بأس ، ولا يمسّ الكتاب.
(٥) التهذيب ١ : ١٢٦ ح ٣٤٢ ، الاستبصار ١ : ١١٣ ح ٣٧٦ ، الوسائل ١ : ٢٦٩ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٢. وفيها قول أبي عبد الله (ع) لولده إسماعيل : يا بنيّ اقرأ القرآن ، فقال : إنّي لست على وضوء ، فقال : لا تمسّ الكتاب ، ومسّ الورق واقرأ.
(٦) التهذيب ١ : ١٢٧ ح ٣٤٥ ، الوسائل ١ : ٢٧٠ أبواب الوضوء ب ١٢ ح ٤.
(٧) ذهب الشيخ في المبسوط ١ : ٢٣ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٣٢ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٥٧ إلى الكراهة ، واختاره في المدارك ١ : ٢٤٢.