الكثيرة الواردة في علّة غسل الميت ، وأنّها للجنابة ولخروج المني منه (١) ، ويجب الترتيب فيه إجماعاً ، كما صرّح به في المعتبر (٢) ، وادّعاه في الذكرى (٣) ، وللأخبار المستفيضة (٤).
وكيف كان فالظاهر أنّه لا ترتيب بين أجزاء كلّ من الجانبين كما ذكروه ، وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير في حكاية اللمعة المغفلة (٥).
وظاهر حسنة زرارة المتقدّمة : أنّ العنق مع الرأس ، كما صرّح به جماعة (٦) ، وتشعر به موثّقة سماعة أيضاً (٧) ، والأحوط : غسله بعد الرأس ، ثم جعل كلّ نصف منه مع جانبه.
ويكفي فيه مسمّى الغسل ولا يكفي المسح ، للإطلاقات ، واشتراط الجريان في بعضها.
وما ورد في بعض الروايات من الاكتفاء بمثل الدهن (٨) ، فهو مع معارضته بأقوى منه (٩) ، محمول على المبالغة في القلّة ، والظاهر أنّه مما لا خلاف فيه.
ويجب تخليل ما يمنع وصول الماء ، لوجوب غسل جميع البدن إجماعاً ، ولا يتم
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميت ب ٣.
(٢) المعتبر ١ : ٢٦٦.
(٣) الذكرى : ١٠١.
(٤) الوسائل ٢ : ٦٨٠ أبواب غسل الميت ب ٢.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٥ ح ١١٠٨ ، الوسائل ١ : ٥٢٤ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١. أبو عبد الله (ع) قال : اغتسل أبي من الجنابة فقيل : له قد بقيت لُمعة في ظهرك لم يُصبها الماء ، فقال له : ما كان عليك لو سكتّ ، ثم مسح تلك اللمعة بيده.
(٦) كصاحب الحدائق ٣ : ٩٧.
(٧) التهذيب ١ : ١٣٢ ح ٣٦٤ ، الوسائل ١ : ٥٠٣ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٨ ، وفيها : ثم ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ، ثم يضرب بكفّ من ماء على صدره وكفّ بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كلّه ..
(٨) الوسائل ١ : ٥١٠ أبواب الجنابة ب ٣١.
(٩) انظر الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١ ، وص ٥١١ ب ٣١ ح ٣.