ظاهر المنتهي (١).
ولم يذكر الصدوقان (٢) وابن الجنيد (٣) إلّا تقديم الرأس ، موافقاً لظاهر الصحاح المستفيضة وغيرها (٤) ، ولم يظهر منهم مثل هذه الروايات القول بعدم وجوب الترتيب.
ومع ثبوت الترتيب بين الرأس والجسد فالظاهر عدم القول بالفصل ، فيمكن التمسك بالإجماع المركب أيضاً ، كما ادّعاه في المنتهي والذكرى (٥).
ويدلّ على المشهور مضافاً إلى ما تقدّم ، واستصحاب شغل الذمّة : خصوص حسنة زرارة قال ، قلت له : كيف يغتسل الجنب؟ فقال : «إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين» (٦).
وقد رواه في المعتبر عن زرارة عن الصادق عليهالسلام ، وأورد عليه بأنّه لا يدلّ إلّا على الترتيب بين الرأس واليمين ، وتأخّر اليمين عن الرأس لا ينافي تقديم اليسار ، لأنّ الواو لا تدلّ على الترتيب كتقديم الذكر (٧).
وفيه : أنّ الظاهر من الرواية تعقيب اليمين للرأس ، ويلزمه تعقيب اليسار لليمين ، وإن لم يدلّ اللفظ عليه لغةً.
ويمكن أن يستدلّ عليه بما دلّ على أنّ الميت يُغسّل كغسل الجنابة (٨) ، والأخبار
__________________
(١) المنتهي ٢ : ١٩٥.
(٢) انظر الفقيه ١ : ٤٦.
(٣) انظر كلامه المنقول في الذكرى : ١٠١.
(٤) الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب غسل الجنابة ب ٢٦.
(٥) المنتهي ٢ : ١٩٥ ، الذكرى : ١٠١.
(٦) الكافي ٣ : ٤٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٣٣ ح ٣٦٨ ، الوسائل ١ : ٥٠٢ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ٢.
(٧) المعتبر ١ : ١٨٣.
(٨) الوسائل ٢ : ٦٨٥ أبواب غسل الميت ب ٣.