إلى عدم وجوب شيء عليها (١) ، وابن الجنيد إلى وجوب غسل واحد في اليوم والليلة (٢).
والأوّل هو المذهب ، للأخبار المعتبرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار (٣) ، وصحيحة الصحّاف (٤) ، وموثّقة زرارة (٥).
وليس للمذهبين الآخرين ما يُعتمد عليه ، ولا دلالة لصحيحة عبد الله بن سنان على الأول (٦) ، ولا لرواية سماعة على الثاني (٧) كما توهم (٨).
وأما المتوسّطة ، فالمشهور أيضاً أنّه يجب عليها مع ذلك الغسل قبل صلاة الغداة ، وذهب ابن أبي عقيل إلى اتّحاد حكمها مع حكم الكثيرة ، وهو وجوب ثلاثة أغسال : غسل للصبح ، وغسل للظهرين ، وغسل للعشاءين. وهو المنقول عن ابن الجنيد (٩) وصاحب الفاخر ، واختاره الفاضلان في المعتبر والمنتهى (١٠) ،
__________________
(١) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٤٤ ، والمختلف ١ : ٣٧٢.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٢٤٤.
(٣) الكافي ٣ : ٨٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ح ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٦٠٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ٩٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٨ ح ١١٩٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٠ ح ٤٨٢ ، الوسائل ٢ : ٦٠٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٧.
(٥) التهذيب ١ : ١٦٩ ح ٤٨٣ ، الوسائل ٢ : ٦٠٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٩. وهي موثّقة بابن بكير فإنّه فطحيّ.
(٦) الكافي ٣ : ٩٠ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٧١ ح ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٦٠٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤ ، وفيها : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر .. قال : وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه.
(٧) الكافي ٣ : ٨٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٦٠٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦. وفيها : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة.
(٨) نقل احتجاجهما في المختلف ١ : ٣٧٣.
(٩) نقله عنهما في المختلف ١ : ٣٧٢.
(١٠) المعتبر ١ : ٢٤٥ ، المنتهي ٢ : ٤١٢.