المقاومة (١) ، وهو كذلك.
وكذلك رواية معمّر بن عمر عنه عليهالسلام قال : «يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع ، وكذلك الرجل» (٢).
ويظهر من بعض مَن لا يوجب ثلاث أصابع عدم إجزاء الأقلّ من مقدار إصبع (٣) ، لصحيحة حماد : في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه ، فيمسح على مقدّم رأسه» (٤) ولا دلالة فيها ، مع أنّ الإصبع إله للمسح ، ولا بد منه.
والظاهر أنّ المراد مقدار الأصابع الثلاث لا نفسها ، فتكفي الإصبع الواحدة.
ثم إنّ كلامهم متشابه في إفادة أنّ المستحبّ المسح على هذا المقدار من عرض الرأس أو من طوله ، ويظهر من شرح الدروس اعتبار العرض (٥) ، ومن المدارك في تفريع اتصاف الزائد على الإصبع بالوجوب والاستحباب بعد تحقّق مقدار الإصبع والإشكال فيه اعتبار الطول (٦) ، وهذا أظهر.
فيجزئ على الأوّل : وضع تمام إصبع واحدة طولاً على عرض الرأس ، وإمراره إلى أسفل بقدر عرض إصبع أو أقلّ. وعلى الثاني : وضعها كذلك على طول الرأس كما تقدّم.
__________________
(١) كما في المدارك ١ : ٢٠٩.
(٢) الكافي ٣ : ٢٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٦٠ ح ١٦٧ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٧ ، الوسائل ١ : ٢٩٤ أبواب الوضوء ب ٢٤ ح ٥.
(٣) كالشيخ في الخلاف ١ : ٨١ ، والتهذيب ١ : ٨٩ ، والاستبصار ١ : ٦٠ ، وسلّار في المراسم : ٣٧ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٢ ، وابن البرّاج في المهذب ١ : ٤٤ ، والعلامة في المختلف ١ : ٢٨٩ ، ناقلاً له عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد.
(٤) التهذيب ١ : ٩٠ ح ٢٣٨ ، الاستبصار ١ : ٦٠ ح ١٧٨ ، الوسائل ١ : ٢٨٩ أبواب الوضوء ب ٢٢ ح ٣.
(٥) مشارق الشموس : ١١٤.
(٦) مدارك الأحكام ١ : ٢٠٩.