أظهر ، والثاني أحوط.
وأما ماء اللحية المسترسلة وأطراف الوجه مما غسل من باب المقدّمة ، فالظاهر أنّه من ماء الوضوء ، ولا يضرّ ، مع أنّ اللحية بخصوصها منصوص عليها ، وإطلاقها أعم من قدر الواجب.
وأما الرطوبة التي تحصل في العمامة والقلنسوة باعتبار صبّ الماء أوّلاً ، فلا تدخل في ماء الوضوء.
الرابع : يجب أن لا يكون على المغسول والممسوح حائل يمنع وصول الماء لعدم صدق الامتثال بدونه. فيجب تخليل الشعر في اليدين ، وغسل الأظفار وإن طالت. وفيما خرج عن حدّ أطراف الأصابع عُرفاً إشكال ، والأحوط عدم الترك.
وأما الوسخ الحاصل أحياناً في أُصول الأظفار ، فإن كان له جسميّة ظاهرة تمنع وصول الماء فتجب إزالته (١) إذا كان ساتراً للظاهر ، بخلاف ما إذا ستر ما يختفي عن الحس.
واستشكل العلامة في أصل الوجوب ، من جهة عدم منع الشارع عن ذلك (٢) والصحيحة الدالّة على وجوب تحريك السوار والدملج ليدخل الماء تحتهما (٣) لا تدلّ على وجوب ذلك كما توهّم ، والأحوط بل الأظهر ما اخترناه.
وأما السواد الذي يحصل في أُصول الأظافير من الدخان والأوساخ الرقيقة الغير المانعة عن الماء ، فالظاهر عدم الإشكال فيها.
وأما المسح ، فاشتراط عدم الحائل فيه أيضاً إجماعيّ ، والأخبار الصحيحة ناطقة
__________________
(١) في النسخ : إزالتها.
(٢) منتهى المطلب ٢ : ٣٩.
(٣) الكافي ٣ : ٤٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٨٥ ح ٢٢٢ ، قرب الإسناد : ٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٢٩ أبواب الوضوء ب ٤١ ح ١.