به (١) ؛ سواء كان مثل العمامة والمقنعة ، أو مثل الحنّاء المانعة عن وصول الماء. وبعض الأخبار الصحيحة المجوّزة للمسح فوق الحناء (٢) ، فمع عدم مقاومتها لأخبار المنع ، محمولة على لون الحناء ، أو على الرقيق الذي لا يمنع وصول ماء المسح.
وأما الشعر ، فليس بحائل إن كان من مقدّم الرأس ولم يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم بلا إشكال ، بالإجماع ، والأخبار ، وإن خرج عن حدّه فتمسح أُصوله ، وإلّا فلا يجوز ، بلا خلاف بينهم ، لعدم صدق الامتثال.
والأخبار المعتبرة في عدم جواز المسح على الخفّين تكاد أن تكون متواترة (٣) ، حتّى أنّ في بعضها أنّه لا تقيّة فيها ، مضافاً إلى الإجماع والأخبار في منع الساتر مطلقاً.
والمذهب جوازه للضرورة ، من تقيّة أو خوف من برد أو غيره لرواية أبي الورد (٤). والمعارض مؤوّل ، وظاهره مهجور.
وإذا زال العذر ففي الاكتفاء به إشكال ، والأحوط التجديد ، بل نقضه ثم التجديد ، وسيجيء الكلام في الجبيرة.
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب الوضوء ب ٣٧ ، ٣٨.
(٢) الوسائل ١ : ٣٢٠ أبواب الوضوء ب ٣٧ ح ٢ ٤.
(٣) الوسائل ١ : ٣٢١ أبواب الوضوء ب ٣٨.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٢ ، الاستبصار ١ : ٧٦ ح ٢٣٦ ، الوسائل ١ : ٣٢٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ٥. وفيها : قلت فهل فيهما يعني المسح على الخفين رخصة؟ فقال : لا إلّا من عدو تتقيه ، أو من ثلج تخاف على رجليك.