الطهارة لاعتضادها بالأصل (١) ، وقيل : تترجّح بينة النجاسة لتقديم الناقل على المقرر (٢) ، وهو ضعيف.
وإن تعارضتا في إناءين ، وتصحيح فرضه بأن تنحصر النجاسة في شيء واحد ، ولم يعلم قبل البينة وصولها إلى أحدهما ، فشهدت إحدى البينتين على وقوعها على أحد الإناءين والأُخرى على وقوعها على الأخر ، فذهب جماعة إلى إلحاقه بالمشتبه بالنجس (٣) ، ولا وجه له ، لتعارض البينتين ، وتساقطهما.
وما يقال : إنّهما مجتمعتان على نجاسة أحدهما ، فهو كلام ظاهريّ ، إذ أحدهما الذي تشهد عليه إحداهما غير أحدهما الذي تشهد عليه الأُخرى ، كما لا يخفى.
وأما لو فرضت صورة يمكن الجمع بينهما فيعمل عليهما ، ولكنه خارج عن المتنازع.
واعلم أنّه يظهر من تتبع الأخبار ، مثل ما ورد في المني والبول المشكوكين ، وملاقاة الكلب وأخويه يابساً ، والمذي وعرق الجنب وبول البعير والشاة ، وما مرّ من نضح البِيَع والكنائس وغير ذلك : أنّ ما شك في حصول النجاسة أو توهّم هناك نجاسة ، أو لاقى مكروهاً ، فيستحب نضح الماء عليه.
وادّعى المحقّق على استحبابه في ملاقاة الكلب والخنزير والكافر يابساً إجماع علمائنا (٤).
وتدل عليه صحيحة البقباق في الكلب (٥) ، ومرسلة حريز وغيرهما (٦) ، وصحيحة عليّ بن جعفر في الخنزير (٧).
__________________
(١) حكاه في الإيضاح ١ : ٢٤ ، ونقله عن المعالم واختاره في الحدائق ١ : ٥٢٢.
(٢) السرائر ١ : ٨٧.
(٣) التحرير ١ : ٦ ، جامع المقاصد ١ : ١٥٥.
(٤) المعتبر ١ : ٤٤٠.
(٥) التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٥٩ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ٦٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٦ ، الوسائل ٢ : ١٠٣٤ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٣ ، ٤ ، ٧.
(٧) التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٧ أبواب النجاسات ب ١٣ ح ١.