والنهي فيه لرفع توهّم الوجوب ، فمعناه الجواز ، وبذلك يتم الاستدلال. وحكم المشكوك فيه مخرج بالدليل ، فلا يضرّ بالدلالة.
ورواية عبد الله بن سنان المجبورة بالعمل (١) ، ورواية حمزة بن أحمد (٢) ، وغيرها من الأخبار المؤيّدة للمطلوب. واستصحاب شغل الذمة.
احتجّوا بالإطلاقات ، وبصحيحة عليّ بن جعفر (٣).
والمطلق لا يقاوم المقيّد ، ولا الصحيحة ما ذكرنا من الأدلّة ، مع أنّ فيها ما لا يخلو عن شيء.
واعلم أنّ مباشرة يد الجنب للانية التي يغتسل منها لأجل أخذ الماء لا تضرّ وإن كان في الأثناء ، ولا يدخل بذلك في محلّ النزاع ، ولا وجه لتوقّف بعضهم في ذلك في الأثناء إذا وافق الجانب ، فإنّما الأعمال بالنيات. ولا تضرّه الطهارة من البقيّة بعد الفراغ أيضاً. ويستفاد ذلك من الأخبار أيضاً (٤).
وكذلك لا يضرّ تقاطر الماء من جسده في الإناء ، وما ينتضح من الأرض منه ويدخل في الإناء ، كما يستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب ، وإن كان يظهر من بعضهم دخوله في المتنازع (٥) ، ولكن الظاهر العدم.
وكيف كان ، فالأخبار الخاصة بذلك ولزوم العسر والحرج يعيّن ما ذكرنا.
فالمراد بالمستعمل : هو القدر المعتدّ به من الماء المنفصل دفعة أو المجتمع بالتقاطر
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٧١ ، الوسائل ١ : ١٥٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣. وفيه : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه.
(٢) التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣ ، الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المضاف ب ١١ ح ١. وفيه : ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيه ماء الحمام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب ..
(٣) التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٥ ، قرب الإسناد : ٨٤ ، الوسائل ١ : ١٥٦ أبواب الماء المضاف ب ١٠ ح ١. وفيه : وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزئه.
(٤) انظر الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المضاف ب ٩.
(٥) نقله عن أستاذه الوحيد البهبهاني في مفتاح الكرامة ١ : ٨٩.