ومقام الامتنان. ويتمّ الكلام في غير ماء السماء بعدم القول بالفصل ، مع أنّ في مثل قوله تعالى (فَسَلَكَهُ يَنابِيعَ) (١) إشعار بالاتحاد ، وإن كان فيه تأمّل.
وأما السنّة : فكثيرة جدّاً ، مثل «الماء طاهر» و «خلق الله الماء طهوراً» و «الماء يطهّر» وغير ذلك (٢).
وأما الإجماع فلا ريب فيه ، بل هو ضروري ، وإنّما خالف بعض العامّة في مطهريّة ماء البحر (٣).
المبحث الأوّل : في الماء الراكد القليل.
فالمعروف من مذهب الأصحاب بل المتفق عليه من غير ابن أبي عقيل الانفعال بمجرّد ملاقاة النجاسة (٤) ، وادّعى السيد الإجماع عليه في المسائل الناصريّة (٥) ، وجعل في الأمالي من دين الإماميّة الإقرار بأنّه لا يفسد الماء إلّا ما له نفس سائلة (٦).
والإجماعات المنقولة في التطهير من الولوغ وغيره كثيرة. ويظهر منها موافقة ابن أبي عقيل أيضاً ، ولم ينقل عنه أحد التفرقة بين النجاسات ، ولعلّه تغيّر رأيه أيضاً.
والأصل فيه : الأخبار المستفيضة جدّاً ، بل القريبة حدّ التواتر ، حتّى ادّعى تواترها معنىً جماعة (٧) ، وهي أنواع مختلفة ، منها : الصحاح المستفيضة وغيرها
__________________
(١) الزمر : ٢١.
(٢) انظر الوسائل ١ : ٩٩ أبواب الماء المطلق ب ١.
(٣) هذا محكي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الخلاف ١ : ٥١ ، وانظر المجموع ١ : ٩١ ، والمحلى ١ : ٢٢١ ، وتفسير القرطبي ١٣ : ٥٣.
(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ١٧٦.
(٥) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٧٨.
(٦) أمالي الصدوق المترجم : ٦٤٥.
(٧) معالم الفقه : ٥.