التي توضّأ منها فأرة متسلّخة (١) ، ومرسلة إسحاق (٢) وغيرها.
وأما المشتبه بالنجس ، فلا تجوز الطهارة به أيضاً بالإجماع (٣) نقله الشيخ (٤) والفاضلان (٥). وتدلّ عليه موثّقة سماعة ، عن الصادق عليهالسلام : في رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ، قال : «يهريقهما ويتيمّم» (٦) وموثّقة عمار عنه عليهالسلام.
وقد استدلّ عليه أيضاً بوجوه ضعيفة ، أقواها : أنّ اجتناب النجس واجب قطعاً ، وهو لا يتمّ إلّا باجتنابهما معاً ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.
وفيه منع ظاهر ، إذ الواجب إنّما هو اجتناب ما عُلمت نجاسته ، ولا يحصل العلم في كلّ منهما ، فالقاعدة تقتضي جواز استعمال كلّ واحد منهما. والحرام إنّما هو استعمال الجميع ، ونظيره في الشرع موجود ، كعدم وجوب الغسل على واجدي المني في الثوب المشترك ، فلو لم يكن في المسألة إجماع ولا الخبران لحكمنا بجواز الطهارة بأحدهما.
ومما ذكرنا تظهر سهولة الأمر في غير مورد الإجماع والخبر ، كما سيجيء الكلام في المشتبه بالنجس في مباحث النجاسات.
والظاهر عدم الفرق بين الإناءين والأكثر ، كما صرّح به الشيخان (٧)
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٤ ح ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ ح ١٣٢٢ ، الوسائل ١ : ١٠٦ أبواب الماء المطلق ب ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٣.
(٣) في «ز» : للإجماع.
(٤) الخلاف ١ : ١٩٦ مسألة ١٥٣.
(٥) المحقّق في المعتبر ١ : ١٠٣ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٨٩ ، ونهاية الأحكام ١ : ٢٤٨ ، والمختلف ١ : ٢٤٨.
(٦) الكافي ٣ : ١٠ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٣ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٨ ، الوسائل ١ : ١١٣ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ٢.
(٧) الشيخ المفيد في المقنعة : ٦٩ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١٩٦ مسألة ١٥٣.