الجمع بين الدليلين ، فيعمل على مقتضاهما.
وأما لو طهرت أرض البئر بعد الغور بالشمس أو المطر فالأمر فيه أسهل لما ذكرنا.
تنبيه :
لا ينجس البئر بقرب البالوعة أعني بها ما فيه الماء النجس فيشمل الكنيف ما لم يحصل اليقين بالاتصال عند من لا يعتبر الظنّ كما هو الحقّ ، فإذا حصل اليقين فلا ينجس إلّا إذا تغيّر بها على المختار.
ويدلّ عليه الأصل والأخبار عموماً وخصوصاً (١) ، وكذلك الحكم إذا حصل التغيّر ولم يعلم استناده إليها.
ويستحب تباعدهما خمسة أذرع مع فوقيّة قرار البئر على قرار البالوعة ، لا مجرّد وجه الأرض ، أو مع صلابة الأرض. وسبعاً بدونهما ، للجمع بين رواية الحسن بن رباط ، عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ، قال : «إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير» (٢).
ومرسلة قدامة بن أبي زيد ، عن بعض أصحابنا ، عنه عليهالسلام قال : سألته كم أدنى ما يكون بين بئر الماء والبالوعة؟ فقال : «إن كان سهلاً فسبعة أذرع ، وإن كان جبلاً فخمسة أذرع» ثم قال : «يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٤٦ أبواب الماء المطلق ب ٢٤.
(٢) الكافي ٣ : ٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤١٠ ح ١٢٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤٥ ح ١٢٦ ، وفي الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٢٤ ح ٣ رواه عن الحسين بن أسباط ، والظاهر أنّه تصحيف ، لعدم ثبوت وجود هكذا شخص. راجع معجم رجال الحديث ٥ : ٢٣٥ / ٣٣٩١.