والأظهر الاكتفاء بالثلاث ، وحمل رواية السبع على الاستحباب.
وصرّح جماعة بعدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات المائعة (١) ، وليس ببعيد ، كما يظهر مما سبق.
وعن ابن الجنيد المنع عن جواز تطهير القرع والخشب من أواني الخمر وما أشبههما ، نظراً إلى حدة نفوذ الخمر وبعض الروايات (٢) (٣).
وفيه : أنّ الماء أسرع نفوذاً ، مع عدم الإشكال في طهارة الظاهر. ودلالة الرواية غير واضحة ، ولا بأس بالحمل على الاستحباب.
ومنها : موت الفأرة ، ذهب الشيخ (٤) وجماعة (٥) إلى وجوب السبع فيه ، لموثّقة عمار ، وهي واردة في خصوص الجرذ (٦). ولعلّهم لم يفرّقوا بين أفراد الفأرة ، وحملها الباقون على الاستحباب.
واكتفى جماعة بالثلاث (٧) ، وبعضهم اكتفى بالمرّتين (٨) ، وبعضهم بالمرّة المزيلة (٩) ، وبعضهم بها بعد إزالة العين (١٠). ولعلّهم نظروا إلى أدلّتهم في
__________________
(١) المقنعة : ٧٣ ، النهاية : ٥٨٩.
(٢) نقله عنه في المعتبر ١ : ٤٦٧ ، والمنتهي ٣ : ٣٥٠.
(٣) كرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما قال : نهى رسول الله (ص) عن الدباء والمزفت ، انظر الوسائل ٢ : ١٠٧٥ أبواب النجاسات ب ٥٢.
(٤) النهاية : ٥.
(٥) كابن حمزة في الوسيلة : ٨٠ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٥.
(٦) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٦ أبواب النجاسات ب ٥٣ ح ١٠. وفيها : اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً.
(٧) كالشيخ في الخلاف ١ : ١٨٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٤٨.
(٨) اللمعة الدمشقيّة : ١٦.
(٩) كالعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥.
(١٠) كالمحقّق في المعتبر ١ : ٤٦٢ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٩٩.