المقصد الثاني
في حقيقة موجبات الغسل وما يتعلّق بها
وفيه مباحث :
الأوّل : في الجنابة
وهي تحصل بخروج المني معتاداً في أيّ حال من ذكر أو أُنثى بعنوان اليقين ، ولا يجب الغسل مع الشكّ ، للأصل.
ويعتبر مع الاشتباه بالصفات ، من قوّة الدفع ، وفتور الجسد بعده ، ومقارنتها للشهوة. ويكفي في المريض الشهوة ، كما في الأخبار المعتبرة (١).
ووجوب الغسل بذلك إجماعيّ منصوص عليه في الصحاح وغيرها (٢).
وبإدخال الحشفة ، أما في قُبل المرأة فبالإجماع والصحاح وغيرها (٣) ، وأما في دبرها ، فعلى المشهور المدّعى عليه الإجماع من السيد (٤) ، المدلول عليه بقوله تعالى (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (٥) والأخبار الكثيرة ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم ، عن
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٤٧٧ أبواب الجنابة ب ٨.
(٢) الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.
(٣) الوسائل ١ : ٤٧١ أبواب الجنابة ب ٧.
(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ٣٢٨.
(٥) النساء : ٤٣ ، المائدة : ٦.