محمَّد بن محبوب مع زيادة (١).
واحتجّوا بروايات مقدوحة إما من حيث السند ، أو من حيث الدلالة ، لاشتمالها على غير المتعمّد أيضاً. مع أنّها معارضة بالعقل القاطع من وجوب دفع الضرر المظنون ، قابلة للتقييد والتأويل ، ومعارضة بالكتاب والسنة وعمل جمهور الأصحاب.
وأما الإعادة بعد الاغتسال ، فقد استدلّ عليه برواية جعفر بن بشير (٢) ، وصحيحة عبد الله بن سنان (٣) ، وهما مطلقتان ، وظاهرهما مهجور ، والأولى ضعيفة. مع أنّهما معارضتان بأقوى منهما وأكثر ، من الأخبار الصحيحة الكثيرة وغيرها.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء فقال : «لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين» (٤).
وأيضاً فالأمر يقتضي الإجزاء ، والإعادة تحتاج إلى دليل يعتمد عليه.
والمراد بالمرض : ما يشق معه تحمّل الطهارة ، أو يوجب زيادة ألم ، فلا عبرة بمسمى المرض ، ولا ما لا يضرّه استعمال الماء ، وإلى ذلك ينصرف ظاهر الآية.
فالاكتفاء بمطلق اسم المرض في العدول إلى التيمّم لا وجه له ، سيّما مع ملاحظة الروايات التي استدلّ بها الشيخ في صورة تعمّد الجنابة.
والمرجع في معرفة الضرر الظن الحاصل بالتجربة ، أو إخبار عدل ، بل وغير عدل أيضاً إذا حصل به ، لكونه من موضوعات الأحكام ، بل لا يبعد الاكتفاء بالاحتمال. قال في المعتبر : يستبيح المريض التيمّم مع خوف التلف إجماعاً ، ثم
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٠٥ ح ١٢٦٩ ، السرائر ٣ : ٦١١ ، الوسائل ٢ : ٩٩٨ أبواب التيمّم ب ٢٧ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٦ ح ٥٦٧ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٩ ، الوسائل ٢ : ٩٨٦ أبواب التيمّم ب ١٦ ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ٦٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٦٠ ح ٢٢٤ الوسائل ٢ : ٩٨٦ أبواب التيمّم ب ١٦ ح ١.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٧ ، الوسائل ٢ : ٩٨٤ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.