لعموم الأدلة (١) ، ولأنّه متيمّم.
وتجوز الصلوات الكثيرة بتيمّم واحد بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب ، والصحاح به مستفيضة (٢) ، مضافاً إلى عموم المنزلة (٣) ، وأنّه أحد الطّهورين (٤).
والجواب عن عموم الآية (٥) وكلّ ما دلّ على وجوب الطّهارة عند القيام إلى الصّلاة قد مرّ في الوضوء والغسل (٦).
وأمّا صحيحة أبي همام (٧) فقد مرّ وجهها وتأويلها في التيمّم التجديدي.
ويجوز للفائتة في جميع الأوقات ، لما ذكرنا ، ولقوله عليهالسلام : «متى ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها» (٨).
وللمرتّبة على الأظهر ، بل المبتدأة ، وكذلك الآيات وغيرها.
قيل : وعلى هذا فتضعف فائدة التضيّق ، لجواز الحيلة بأكثر ما ذكر ، ولا حاجة إلى ما ارتكبه بعضهم من نذر ركعتين ، فإنّه مع ثبوت الإشكال في انعقاد مثله إنّما يُحتاج إليه لو لم يصحّ الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة ، وهو خلاف التحقيق ، بل نقل الإجماع على جوازه جماعة من الأصحاب (٩) (١٠).
الثاني : لا يعيد المتيمّم ما صلّى به مطلقاً ، ولا يقضي لأنّ الأمر يقتضي
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠.
(٢) الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٧ ح ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ١٦١ ح ٥٥٧ ، الوسائل ٢ : ٩٨٤ أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٥.
(٥) المائدة : ٦.
(٦) الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١.
(٧) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٦٩ ، الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٦.
(٨) الكافي ٣ : ٢٩١ ح ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ح ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.
(٩) ذخيرة المعاد : ١٠١ ، والبعض الذي أشار إليه هو الشهيد الثاني في روض الجنان : ١٢٢.
(١٠) الخلاف ١ : ١٤٣ ، المعتبر ١ : ٤٠٢.