وللتصريح به في الخبر قال : «جَرَت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء» (١).
ويستحبّ إيثار الأحجار ، للخبر (٢).
ويستحبّ الاستبراء على المشهور ، للأخبار المعتبرة (٣). خلافاً للإستبصار فأوجبه (٤) ، وهو ضعيف ، للأصل ، وعدم وضوح دلالة الأخبار على الوجوب ، وصحيحة جميل عن الصادق عليهالسلام : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» (٥) وموثّقة روح بن عبد الرحيم (٦) ، ورواية داود الصرمي عن الهادي عليهالسلام قال : «رأيته غير مرّة يبول ويتناول كوزاً صغيراً ويصبّ الماء عليه من ساعته» (٧).
وفائدته : عدم انتقاض الوضوء والتنجّس بالبلل المشتبه.
واختلف كلامهم في كيفيته ، كظاهر الأخبار ، وسيجيء تمام الكلام.
الرابع : يُكره الجلوس مستقبلاً للريح ومستدبراً لها ولا وجه لتخصيص بعض الأصحاب ذلك بالبول (٨) مع ورود الرواية مطلقة (٩). واستنباط العلّة غير واضح. وفي الخصال عن عليّ عليهالسلام : «وإذا بال أحدكم فلا يطمحنّ ببوله ، ولا يستقبل الريح» (١٠) وهو لا يقتضي الاختصاص أيضاً.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٠ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٠ ح ٤.
(٢) التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٦ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٩ ح ٤.
(٣) الوسائل ١ : ٢٢٥ أبواب أحكام الوضوء ب ١١.
(٤) الاستبصار ١ : ٤٨.
(٥) التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ١.
(٦) التهذيب ١ : ٣٥٥ ح ١٠٦٢ ، الوسائل ١ : ٢٤٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣١ ح ٤.
(٧) التهذيب ١ : ٣٥ ح ٩٥. الوسائل ١ : ٢٤٣ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٦ ح ٨.
(٨) الشرائع ١ : ١١.
(٩) الوسائل ١ : ٢١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢.
(١٠) الخصال : ٦١٣ ، ٦١٤ ، الوسائل ١ : ٢٤٩ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٣ ح ٦.