وظاهر إطلاقات الأخبار يقتضي عدم الحاجة إلى التطهير ، ويظهر من بعض الأصحاب لزومه ، لملاقاة النجس رطباً ، وأنّ الإطلاقات إنّما تدلّ على طهارتها من حيث الذات لا من جهة العارض ، وكذلك الكلام في ظاهر الجلدة بناءً على طهارتها.
ولا يبعد القول بلزوم تطهيرها عمّا لاقاه مع الرطوبة بعد الموت ، لا عن الملاقي لها قبله.
وبالجملة مقتضى الدليل أنّ ملاقاة النجس رطباً تنجّس ، لا أنّ تنجّس الملاقي الرطب يوجب تنجّس ملاقيه ، وفيما نحن فيه تنجس أحد المتلاقيين ، لا أنّ أحدهما لاقى نجساً.
الثاني : اتّفق الأصحاب ظاهراً على اشتراط اكتساء الجلد الأعلى في طهارة البيضة لرواية غياث بن إبراهيم ، عن الصادق عليهالسلام : عن بيضة خرجت من است دجاجة ميتة ، قال : «إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها» (١).
والظاهر أنّ مراد من اشترط اكتساء الجلد الصلب هو ما يصلب غالباً ، وإلّا فقد يخرج من است الدجاج ولم يصلب ، فالظاهر عدم الخلاف في المسألة.
ومراد من عبّر بالقشر الأعلى أو القشر الغليظ أو القشر الفوقاني أو الجلد الصلب واحد.
ويكفي في تقييد المطلقات هذه الرواية ، مع اعتضادها بالشهرة ، بل الإجماع.
وفي لزوم تطهير ظاهر الجلدة الاحتمالان السابقان ، بل القولان.
الثالث : اختلفوا في طهارة اللبن المحلوب من ضرع الميتة ويظهر من الدروس أنّ المشهور بين القدماء الحلّ ، حيث قال : القائل بالحرمة نادر (٢) ؛
__________________
(١) الكافي ٦ : ٣٥٨ ح ٥ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ح ٣٢٢ ، الوسائل ١٦ : ٤٤٨ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ٦.
(٢) نقله في مفتاح الكرامة ١ : ١٥٥.