وكذلك يظهر من غيره أيضاً ، وعن الشيخ في الخلاف الإجماع على الطهارة (١).
وذهب ابن إدريس (٢) والفاضلان (٣) وجماعة (٤) إلى النجاسة.
والأوّل أقوى ، لحسنة حريز (٥) ، وصحيحة زرارة (٦) ، وقويّة حسين بن زرارة (٧) ، وغيرها من الأخبار.
والقدح في الحسنة بأنّ ما قيل : إنّ قوله عليهالسلام : «وإن أخذته منه بعد أن تموت» لم يذكر فيها حكاية الموت واللبن مما لا يمكن غسله ، فلا دلالة فيها ، لا وجه له ، فإنّ الظاهر من سياق الرواية سيّما بملاحظة نظائرها أنّ المراد بالجميع هو المأخوذ من الميّت.
احتجّ الآخرون بأنّه مائع ملاقٍ للنجس ، فيكون نجساً ، ورواية وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام : «إنّ ذلك الحرام محضاً» (٨).
ويرد على الأوّل : منع كليّة الكبرى أولاً ، وتخصيصه بما ذكرناه ثانياً ، مع كثرة نظائره في الشريعة ، مثل ماء الاستنجاء ، وطهارة المذي الخارج من ممرّ البول ، وبقيّة الغُسالة في الثوب ، وغير ذلك.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٢٠.
(٢) السرائر (الطبعة الحجريّة) : ٣٦٩.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٢٣ ، المختصر النافع : ٢٥٣ ، المنتهي ٣ : ٢٠٤.
(٤) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٦٧.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٤ ، التهذيب ٨ : ٧٥ ح ٣٢١ ، الاستبصار ٤ : ٨٨ ح ٣٣٨ ، الوسائل ١٦ : ٤٤٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ٣.
(٦) الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ ح ٣٢٤ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ح ٣٣٩ الوسائل ١٦ : ٤٤٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ١٠.
(٧) الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ٧٥ ح ٣٢٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٨٩ أبواب النجاسات ب ٦٨ ح ٢ ، ٣.
(٨) التهذيب ٩ : ٧٦ ح ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ح ٣٤٠ ، قرب الإسناد : ٦٤ ، الوسائل ١٦ : ٤٤٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٣ ح ١١.