أحوط. ولا يضرّه تحصيل بعض المقدمات اللازمة.
وفي اشتراط معاقبة الوضوء قولان.
تنبيهان :
الأول : ذكر الأصحاب أنّه يجب على المستحاضة تغيير القطنة في كلّ صلاة وعدم العفو وادّعى عليه الإجماع في المنتهي (١). وألحق بذلك جماعة منهم غسل ظاهر الفرج لو تلطّخ به ، بناء على عدم العفو عن هذا الدم (٢). ويظهر من ذلك الكلام في الخرقة ، وسيجيء تمام الكلام.
الثاني : لا تحديد في الأخبار للقطنة ، ولا لزمان رؤية الدم والمحكّم في ذلك العادة والعرف.
الخامس : في مسّ الميّت
وقد مرّ الكلام فيه ، وأما الموت فسيجيء الكلام فيه وفيما يتعلّق به في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) المنتهي ٢ : ٤٠٩.
(٢) كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٤٠.