وأما الفحم ، فألحقه بعضهم بالرماد (١) وتوقّف بعضهم (٢) ، والإلحاق لا يخلو عن رجحان ما.
وأما الخزف ففيه قولان ، أوّلهما لجماعة منهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الإجماع (٣) ، والثاني لجماعة (٤) للاستصحاب ، وتوقّف فيه بعضهم (٥) ، والثاني أرجح لو لم يثبت الإجماع.
وأما خبز العجين النجس فلا يطهّره على المشهور (٦) ، للاستصحاب ، وصحيحتي ابن أبي عمير (٧).
وذهب الشيخ في الاستبصار إلى الطهارة (٨) ، لصحيحة ابن أبي عمير (٩) ، ورواية عبد الله بن الزبير (١٠) ، وهما لا يقاومان ما مرّ. مع أنّ لهما محملاً ظاهراً ، ويبنى الاستدلال بالرواية الثانية على نجاسة ماء البئر بالملاقاة ، وهو خلاف التحقيق
__________________
(١) جامع المقاصد ١ : ١٧٩.
(٢) روض الجنان : ١٧٠ ، المقاصد العليّة : ٩٩ ، معالم الفقه : ٤٠٣.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٩.
(٤) روض الجنان : ١٧٠ ، الروضة البهيّة ١ : ٣١٥.
(٥) المعتبر ١ : ٤٥٢ ، المنتهي ٢ : ٢٨٨ ، المدارك ٢ : ٣٦٩ ، الكفاية : ١٤.
(٦) التهذيب ١ : ٤١٤ ، النهاية : ٥٩٠ ، المعتبر ١ : ٤٥٣ ، المنتهي ٢ : ٢٨٩ ، المدارك ٢ : ٣٦٩.
(٧) التهذيب ١ : ٤١٤ ح ١٣٠٥ ، ١٣٠٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ح ٧٦ ، ٧٧ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الأسآر ب ١١ ح ١ ، ٢ ، في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : يباع ممن يستحلّ أكل الميتة ، وفي الأُخرى : يدفن ولا يباع.
(٨) الاستبصار ١ : ٢٩ ، ٣٠.
(٩) الفقيه ١ : ١١ ح ١٩ ، التهذيب ١ : ٤١٤ ح ١٣٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ح ٧٥ ، الوسائل ١ : ١٢٩ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٨ ، محمّد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) في عجين عجن وخبز ثم علم أنّ الماء فيه ميتة قال : لا بأس أكلت النار ما فيه.
(١٠) التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٩ ح ٧٤ ، الوسائل ١ : ١٢٩ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٧ ، عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.