الثامن : قال في الذكرى (١) : الأقرب استحباب التسمية كما في المبدل منه لعموم «كلّ أمرٍ ذي بال» (٢) وتفريج الأصابع عند الضرب ، ونصّ عليه الأصحاب ، لتتمكّن اليد من الصعيد.
قال : ولا يستحبّ تخليلها في المسح ، للأصل. وقال أيضاً : الأقرب استحباب أن لا يرفع يده عن العضو حتّى يكمل مسحه لما فيه من المبالغة في الموالاة.
ويمكن تقدير الموالاة بزمان جفاف الماء لو كان وضوءاً ، فيستحبّ نقص زمان التيمّم عن ذلك ، ولو بلغه فالأقرب البطلان. أقول : والأولى ما ذكرناه من التتابع العرفي.
__________________
(١) الذكرى : ١٠٩.
(٢) تفسير الإمام العسكري (ع) : ٢٤ ، الوسائل ٤ : ١١٩٤ أبواب الذكر ب ١٧ ح ٤ ، وتمامه : لا يذكر بسم الله فيه فهو أبتر.