بشيء ، سيّما ما ورد في الأخبار الدالّة على استيعاب الوجه واليدين إلى المرفقين وغير ذلك.
وبالجملة من تتبّع الأخبار ولاحظ أحكام التيمّم يحصل الجزم له بأنّ التيمّم على الحجر الصلد الأملس سيّما بعد وقوع المطر عليه وغسله مع وجود التراب أجنبيّ بالنسبة إلى الشريعة المقدّسة.
مع أنّ كون الحجر مصداق اسم الأرض محل تأمل. ودعوى الإجماع من المحقّق على ذلك غير واضحة (١) ، فإنّ ذلك ليس من الأحكام الشرعيّة ، وأهل العرف لا يفهمون الحجر من الأرض. وربّما يقال في العرف لمن جلس على الأرض : قم من الأرض واجلس على الحجر ، سيّما إذا كان الحجر مرتفعاً من الأرض.
وبالجملة المتبادر من الأرض : الأجزاء المتماسكة من التراب ونحوه ما دام متماسكاً ، فقد يقال : أخرج التراب من الأرض ، وهو يفيد المغايرة للتراب أيضاً ، فضلاً عن كون الحجر مصداقها.
وعلى هذا فحكم الأرض الصلدة التي لا تراب عليها إنّما ثبت بالإجماع ، وكذلك الرمل ، كما يظهر من المنتهي ، حيث أسند الخلاف فيهما إلى بعض الجمهور ، ونسب صحّة التيمّم بهما إلى الأصحاب (٢).
وبالجملة ، إن أُريد من الأرض الكرة المطمئنة وما فيها ، فلا ريب أنّه معنى مجازي لها ، ويدخل فيها ما لا ترضى أنت به أيضاً ، وإن أُريد نفس الأرض ، فدخول الحجر ونحوه فيه ممنوع. ألا ترى أنك لا تقدر أن تقول : إنّ الشمس سماء ، أو القمر وغيرهما من الكواكب سماء ، بل يقال : إنّها كواكب في السماء ، فكذلك الحجر مخلوق في الأرض ، وكذلك المعادن ونحوها. مع أنّ إطلاق الأرض على الزرنيخ
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٧٦.
(٢) المنتهي ٣ : ٥٧ ، ٦٠.