صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة (١) ، وهي مؤوّلة بالصلاة الواقعة بعد البلل.
وأما انزعاج المني عن مقرّه ، فلا يمكن الاعتماد عليه في ثبوت الجنابة ، بل المعتبر هو الخروج. هذا الكلام في الرجل.
وأما المرأة ، فلا قائل فيها بالوجوب ، ويظهر من بعضهم استحبابه لها بالبول (٢) ، ومن بعضهم بالبول أو الاجتهاد (٣) ، ومن بعضهم التوقّف (٤). ولم نقف فيه على نصّ يُركن إليه ، ولكن لا بأس بالقول به للاستظهار.
واختلاف مخرج البول والمني لا يوجب عدم الفائدة في ذلك ، إذ ربّما يُورث البول حصراً في مخرج المني ، فتخرج به البقايا ، كما نشاهده في ارتباط التغوّط بالبول مع اختلاف مخرجهما.
وكذلك يظهر من بعضهم استحباب الاجتهاد لها بعد البول أيضاً (٥) ، ولا بأس بمتابعته.
وذكروا في كيفيته : أن تستبرئ بأصابعها عرضاً (٦) ، ثم إن ظهر بلل ، فإما أن يكون فيه مني رجل أم لا.
على أيّ تقدير ، فإما أن تعلم أنّ الخارج مني نفسها أم لا.
وعلى الثاني فإما أن تعلم أنّه مني الرجل لا غير ، أو يشتبه عليها.
فإن علمت أنّ الخارج مني نفسها ، فيجب عليها الغسل بلا إشكال ، لما مرّ.
كما أنّه لو علمت أنّه مني الرجل لا غير ، فلا يجب عليها الغسل ، للأصل ،
__________________
(١) نقله ابن إدريس في السرائر ١ : ١٢٣ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٢٥٣.
(٢) المقنعة : ٥٤.
(٣) النهاية : ٢١.
(٤) المنتهي ٢ : ٢٥٣.
(٥) نقله عن ابن الجنيد في مشارق الشموس : ١٧٥.
(٦) الروضة البهيّة ١ : ٣٥٤.