فيه الوضوء : أنّه إذا (١) لم يستبرئ ، مثل صحيحة عبد الله بن سنان (٢).
وظاهر كلامهم في المشتبه هو ما يعم الاحتمال أيضاً ، لا خصوص الشك فقط ، ولكنه لا يستفاد منه أنّه هل هو في المعنى الأوّل ، أو أعم منه.
وبالجملة فكلام الأصحاب في ذلك غير محرّر ، والأخبار أيضاً غير مفصّلة ، والبلل الوارد فيها وإن كان مطلقاً ، وكذا لفظ شيء ، لكن المتبادر منها البلل المشتبه بنفسه ، لا المحتمل الاختلاط. لكن يستفاد منها أنّ احتمال كونه ناقضاً ناقض ، فإن ثبتت عليته من الأخبار فلا إشكال ، وإلّا فلا بد من الرجوع إلى الأُصول.
والأُصول متعارضة ، والإجماع المدّعى في كلامهم أيضاً غير متعيّن المورد ، واستصحاب شغل الذمة يقتضي الإعادة حتّى في مثل ما لو بال مستقلا بدون سبق بلل أصلاً ، سيّما مع ملاحظة قوله عليهالسلام : «لأنّ البول لم يدع شيئاً» في آخر الصحيحة (٣).
وبالجملة ، فلوجوب الإعادة في نظري القاصر قوّة (٤) ، مع كونه أحوط ، (ولكن المشهور أقوى) (٥).
ثم إنّ هذا ناقض جديد ، وموجب مستقل ، فلا تجب إعادة ما صلى ، كما هو المعروف من الأصحاب (٦) ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء.
وربّما نقل عن بعض الأصحاب بطلان الغسل الأوّل ، وإعادة الصلاة ، لظاهر
__________________
(١) في «م» : إذا أنّه.
(٢) التهذيب ١ : ٢٠ ح ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ح ٣٠٢ ، الوسائل ١ : ١٩٨ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ١٤ ، وفيها : والودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول ، والحامل هو الشيخ في الكتابين.
(٣) يعني صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة.
(٤) في «م» ونسخة في الحجري : رجحان ، بدل قوّة.
(٥) ما بين القوسين ليس في «م».
(٦) منهم ابن إدريس في السرائر ١ : ١٢٣ ، والمحقّق في المعتبر ١ : ١٣٥ ، والعلامة في نهاية الأحكام ١ : ١١٤.