وعن الشيخ (١) أيضاً فيمن منعه زحام الجمعة وتيمّم وصلّى : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية السّكوني (٢) وموثّقة سماعة (٣). والمشهور خلافه ، وهو الأقوى ، لعدم مقاومتهما للعمومات والإطلاقات ، من الآية (٤) والأخبار (٥) ، فتحملان على الاستحباب.
وعنه (٦) أيضاً فيمن اضطر إلى الصّلاة في ثوبه النّجس مع التيمّم : أنّه يعيد إذا وجد الماء ، لرواية عمّار (٧). والمشهور خلافه ، وتحمل الرواية على الاستحباب. والظّاهر أنّ هذه الإعادة إنّما هي لأجل النّجاسة.
الثالث : إذا تيمّم ثمّ وجد الماء ومضى زمان يتمكّن من استعماله شرعاً وعقلاً فينتقض تيمّمه ، وإن فقد الماء قبل استعماله بالإجماع ، والأخبار الكثيرة (٨).
وأما لو لم يمضِ زمان يتمكّن منه ففقده ، ففيه وجهان ، بل قولان : من جهة ظاهر الأخبار ، مثل صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : يصلي الرّجل بتيمّم واحد صلاة اللّيل والنّهار كلّها؟ قال : «نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماء» (٩) وبمضمونها رواية السّكوني (١٠).
__________________
(١) النهاية : ٤٧ ، المبسوط ١ : ٣١.
(٢) التهذيب ١ : ١٨٥ ح ٥٣٤ ، الاستبصار ١ : ٨١ ح ٢٥٤ ، الوسائل ٢ : ٩٨٥ أبواب التيمّم ب ١٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٨ ح ٦٧٨ ، الوسائل ٢ : ٩٨٥ أبواب التيمّم ب ١٥ ح ٢.
(٤) المائدة : ٦.
(٥) الوسائل ٢ : ٩٨١ أبواب التيمّم ب ١٤.
(٦) النهاية : ٥٥ ، المبسوط ١ : ٣٥.
(٧) التهذيب ١ : ٤٠٧ ح ١٢٧٩ ، وج ٢ : ٢٢٤ ح ٨٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٩ ح ٥٨٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٠٠ أبواب التيمّم ب ٣٠ ح ١.
(٨) الوسائل ٢ : ٩٨٩ أبواب التيمّم ب ١٩.
(٩) التهذيب ١ : ٢٠٠ ح ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ ح ٥٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ١.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٠١ ح ٥٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٧ الوسائل ٢ : ٩٩١ أبواب التيمّم ب ٢٠ ح ٥.