طهارتها عيناً ولعاباً ، وهو الأقوى ، للأصل وصحيحة البقباق (١) وغيرها من العمومات والإطلاقات.
واحتجّوا بحرمة بيعها ، وليس إلّا لنجاستها. وهما ممنوعان ، وليس للأوّل إلّا رواية مسمع الدالّة على النهي عن بيع القردان (٢) ، وهي ضعيفة ، ومع التسليم فنمنع العليّة.
وذهب ابن الجنيد إلى نجاسة المذي عقيب الشهوة (٣) لبعض الأخبار (٤). وهو مدفوع بالصحاح (٥) ، وإلى نجاسة لبن الجارية (٦) ، لرواية السكوني (٧) ، وهي مع ضعفها مهجورة عند الأصحاب ، وربّما حملت على الاستحباب.
ونقل في المبسوط قولاً بنجاسة القيء (٨) ، وهو ضعيف ، للأصل ، والعمومات ، وخصوص رواية عمّار (٩).
ولا إشكال في طهارة القيح والصديد إذا خلا عن الدم.
وتردّد المحقّق في نجاسة الدود والصراصر إذا تخلّق من النجاسة (١٠) ، ولا وجه له ،
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠١٤ أبواب النجاسات ب ١١ ح ١٠ ، وقد مرّت.
(٢) الكافي ٥ : ٢٢٧ ح ٧ ، التهذيب ٧ : ١٣٤ ح ٥٩٤ ، وج ٦ : ٣٧٤ ح ١٠٨٦ ، الوسائل ١٢ : ١٢٣ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ٤ ، وفي طريقها سهل بن زياد وغيره من الضعفاء.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦٣.
(٤) الوسائل ٢ : ١٠٢٤ أبواب النجاسات ب ١٧ ، وج ١ : ١٩٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٢.
(٥) الوسائل ٢ : ١٠٢٤ أبواب النجاسات ب ١٧ ، وج ١ : ١٩٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١٢ ح ٢.
(٦) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦٠.
(٧) التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٤ ح ٦٠٤ ، وفي الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ مرسلاً ، الوسائل ٢ : ١٠٠٣ أبواب النجاسات ب ٣ ح ٤ ، وفي طريقها النوفلي ، وفيها : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمها ..
(٨) المبسوط ١ : ٣٨.
(٩) الكافي ٣ : ٤٠٦ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٢٣ ح ١٣٤٠ ، وج ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٠ أبواب النجاسات ب ٤٨ ح ١.
(١٠) المعتبر ١ : ١٠٢.