سؤره ويشرب» (١).
وقد يقال : إنّ مخالفة المنطوق والمفهوم تحصل بأن ينقسم المفهوم إلى قسمين ، يعني أنّ حكم كلّ ما يؤكل لحمه جواز شرب سؤره ، وحكم ما لا يؤكل لحمه أنّه ينقسم إلى قسمين ، قسم منه لا يجوز كالكلب والخنزير ، وقسم منه يجوز كغيرهما ، فلا تبقى حجّة في الاستدلال.
ولكن فيه تأمّل ، لأنّه طرح لاعتبار المفهوم بالنسبة إلى التعميم في المنطوق ، ولا وجه لإخراج ذلك القسم عن حكم المنطوق ، فإنّ ذكر الوصف مخرج لغير محلّه على ما هو مقتضى حجيّة المفهوم ، فيبقى إخراجه خالياً عن الفائدة ، فذلك قول بعدم كون الفائدة في التقييد هي مخالفة حكم المسكوت للمنطوق ، وهو خروج عن القول بالحجيّة.
فالتحقيق في الجواب : منع مقاومتها لما ذكرنا.
ودليله على الاستثناء لعلّه لزوم العسر والحرج ، والأخبار الكثيرة فيها ، هذا.
ولكنك عرفت أنّ للشيخ قولاً في النهاية بنجاسة الفأرة أيضاً (٢). ولا ريب في ضعفه أيضاً.
ولعلّ النهي عن استعمال ما دخلت فيه الحيّة لأجل السميّة ، ولا بأس بكراهتها (٣).
وذهب الشيخ (٤) وسلار (٥) وابن حمزة (٦) إلى نجاسة المسوخات ، والأكثر على
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٢٨ ح ٦٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥ ح ٦٤ ، الوسائل ١ : ١٦٦ أبواب الأسآر ب ٤ ح ٢.
(٢) النهاية : ٥٢.
(٣) في «ز» : بكراهتهما.
(٤) الخلاف ٣ : ١٨٤.
(٥) المراسم : ٥٥.
(٦) الوسيلة : ٧٨.