متقدّماً على زمان أوّل الشروع بكثير ، فيكفي ويستمرّ ويصحّ إلّا إذا حصل الداعي إلى خلافه.
فظهر عدم وجوب المقارنة لأوّل جزئه الذي ذكره الفقهاء أيضاً ، ولا الاستدامة بمعنى تجديد العزم (١) كما ذكر ، لامتناع التذكّر في الجميع سيّما فيما بَعُد زمانه كما ذكروه.
واختلفوا في وجوب قصد الوجه ، معلّلاً به وبدون التعليل ، أو قصدهما معاً ، أو وجه الوجه ، وعدمه. وكذا في خصوص الطهارة في وجوب نيّة الاستباحة ورفع الحدث معاً ، أو أحدهما ، أو الاستباحة فقط ، على أقوال. والأقوى العدم في الجميع.
وكذا في القيود المأخوذة في غير الوضوء ، أو ما عدا التقرّب بالمتعيّن إلّا إذا كان مميّزاً.
فإذا تردّد الأمر بين الواجب والندب كصلاة الفجر ونافلتها ولم يتميّز الفعل إلّا بالقصد فيجب ، بخلاف ما لو تردّد الأمر بين وجوب الفعل وعدمه ، كغسل الجمعة. وإن أمكنه تحصيل العلم به ، فلا يجب ، لتعيّن نفس الفعل ، ولا دليل على وجوب قصد الوجه.
وكذلك إذا تردّد الأمر بين الفائتة والحاضرة ، ولم يتميّز إلّا بقصد أحدهما ، فيجب ، بخلاف ما لو تردّد الأمر بين صيرورة الصلاة قضاءً أو أداءً ، كما لو استيقظ قُبيل (٢) طلوع الشمس وتردّد في الطلوع ، فلا يجب قصد الأداء ، ويكفي التقرّب بالفعل المعيّن ، وهكذا.
واحتجّوا لوجوب نيّة الوجه : بأنّ الفعل لما جاز وقوعه على وجه الوجوب تارة
__________________
(١) في «ح» : النيّة ، بدل العزم.
(٢) في «م» : قبل.