والندب اخرى فاشترط تخصيصه بأحدهما حيث يكون هو المطلوب ليحصل الامتثال ، ولا يحصل ذلك إلّا بالنيّة.
وفيه : أنّه إن أُريد وجوب تعيّنه وتميّزه حيث يشترك معه (١) فعل آخر في الهيئة مع اختلافهما في الوجه كالنافلة والفريضة فهو كذلك كما أشرنا ، مع أنّه يحتمل المنع فيه أيضاً على القول بالتداخل فيما أمكن ذلك ، كغسل الجنابة والجمعة ، وكالوضوء الواجب والمستحبّ.
وإن أُريد أنّ امتثال الأمر الإيجابي لا يحصل إلّا مع قصد الوجوب وإن لم تتعدد الأوامر ، ولم يشتبه المكلّف به بشيء آخر ، كغسل الجمعة المتردّد بين الوجوب والاستحباب ، فإنّ المأمور به فيه متّحد ، وكذلك الأمر في نفس الأمر وإن اختلفت فيه الأوامر ظاهراً ، ففيه : أنّ الأصل عدم الاعتبار ، والامتثال يحصل بإيجاد فرد من ذلك الكلّي المأمور به ، وتصدق في العرف موافقة الأمر بمجرّد فعله امتثالاً ، ولا مدخليّة لقصد الوجوب في تحقّقه في الخارج عرفاً (٢).
وأما وجه الوجه ، فالمراد به : اللُّطف الحاصل بالإيجاب في التكاليف العقليّة ، فإنّ امتثال السمعيّات مقرّب لاتباع العقليّات ، مثل نفس بعثة النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيرها ، فإنّها أيضاً لطف ، فالغرض (٣) من الإيجاب اللطف ، فاللطف وجه الإيجاب ، أو شكر المنعم على قول بعضهم ، فإنّه وجه الإيجاب وغيره. وأما على مذهب الأشاعرة فلا وجه ، ولا مرجّح.
وصرّح المتكلّمون : بأنّ حسن الفعل واستحقاق فاعله الثواب يتوقّف على فعله للوجه أو لوجهه. فإن كان مرادهم التقرّب والامتثال اللازم لذلك كما هو الظاهر فهو ، وإلّا فلا وجه له.
__________________
(١) في «ز» : مع.
(٢) عرفاً ليست في «م».
(٣) في «م» : في الغرض.