وأما اشتراط عدم زيادة الوزن (١) فهو بعيد ، وأبعد منه توقّف الطهارة على العلم به ، ولا ريب في بطلانه.
ولا يضرّ التعدّي عن المخرج إلّا إذا خرج به عن اسم الاستنجاء.
واشتراط سبق الماء على اليد ضعيف ، لإطلاق الأدلّة. نعم لو أصابت اليد المخرج من دون قصد الاستنجاء وتنجّست ثم أراد الاستنجاء فينجس بذلك ، لأنّ غسل هذه النجاسة لا يسمّى استنجاءً ، فيلزم صدق عنوان الاستنجاء ، وهذا مركّب من غُسالة الاستنجاء وغُسالة اليد النجسة قبل الاستنجاء.
ولا يذهب عليك أنّه لا تناقض فيما ما ذكرنا سابقاً وهاهنا من مدخليّة القصد في أمثال ذلك ، وعدم اشتراط النيّة في الواجبات التوصليّة كما يظهر بالتأمّل.
ثم إنّ الظاهر أنّه لا خلاف في عدم وجوب غسل ملاقي غُسالة الاستنجاء ، وقد تقدّم نقل الإجماع عن الفاضلين في عدم جواز رفع الحدث بمطلق الغُسالة أيضاً (٢).
ويبقى الإشكال في جواز رفع الخبث ثانياً وشربه ، وفي هذا تظهر ثمرة نزاعهم المشهورة في أنّ عدم وجوب الاجتناب عن ذلك إنّما هو للعفو أو للطهارة ، والأظهر بالنظر إلى الأدلّة هو الثاني.
ولعلّ نظر القائل بالأوّل إلى أنّ رفع الخبث مثلاً مشروط بالماء الطاهر ، ولا يستفاد من تلك الأخبار والأدلّة إلّا عدم وجوب غسل الملاقي ، وهو ليس بنصّ في الطهارة ، فلم يتحقّق شرط إزالة الخبث ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط.
السادس : المعروف بين الأصحاب توقّف طهارة الثياب وغيرها مما يرسب فيه
__________________
(١) كما في نهاية الأحكام ١ : ٢٤٤ ، والذكرى : ٩.
(٢) المعتبر ١ : ٩٠ ، المنتهي ١ : ١٤٢.